العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٧ - فصل في الضمان في الإجارة
لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل؛ نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة واجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
[٣٣١٤] مسألة ١٣: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر ثبوت الاجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط[١] واجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
[٣٣١٥] مسألة ١٤: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبَحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلّامع منع المالك من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال، بل الأقوى العدم لأنّه مأذون فيه.
[٣٣١٦] مسألة ١٥: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق، لم يضمن إلّامع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان. وهل يستحقّ الاجرة مع السرقة؟ الظاهر لا[٢]، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلّاأن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
[٣٣١٧] مسألة ١٦: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّاإذا اودع وفرّط أو تعدّى، وحينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه أمين محض[٣]، فإنّه إنّما أخذ الاجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب؛ نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً، ضمن مع التعدّي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ يأخذ الاجرة على الثياب أيضاً، فلا يكون أميناً محضاً.
[١]- بالتفصيل المتقدّم.
[٢]- إذا أتى بما هو تحت قدرته من الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف ومع ذلكسرق، لا يبعد أن يكون مستحقّاً للُاجرة، لأنّه أتى بما استوجبها.
[٣]- لا يبعد ثبوت الضمان في صورة الاشتراط.