العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٧ - فصل في كيفية الإحرام
الرَدم يسمّى مَدعى، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبّر عنه بالمدعى.
[٣٢٥٠] مسألة ٢١: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم[١] وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين وهو مكان معروف، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها، والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب، وهو الأحوط وقد يقال بكونه مستحبّاً.
[٣٢٥١] مسألة ٢٢: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: «لبّيك اللهمّ لبّيك»، بل لا يبعد كفاية[٢] تكرار لفظ لبّيك.
[٣٢٥٢] مسألة ٢٣: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة.
[٣٢٥٣] مسألة ٢٤: إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا، يبني على عدم الإتيان بها[٣] فيجوز له فعلها ولا كفّارة عليه.
[٣٢٥٤] مسألة ٢٥: إذا أتى بموجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخّر، لكنّ الأقوى عدمه، لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية[٤].
[١]- الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن الذي اعتمر فيه.
[٢]- فيه تأمّل.
[٣]- إن لم يتجاوز المحلّ كالخروج من الميقات.
[٤]- بل هو غير جارٍ في نفسه.