العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨١ - فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
[٣١٣٩] مسألة ٣٢: لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء[١] أو الإعادة ماشياً، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له.
[٣١٤٠] مسألة ٣٣: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط، وهل يبقى حينئذٍ وجوب الحجّ راكباً أو لا، بل يسقط أيضاً؟ فيه أقوال:
أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنة.
الثاني: وجوبه بلا سياق.
الثالث: سقوطه إذا كان الحجّ مقيّداً بسنة معيّنة أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك، وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس.
الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس.
الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقّع المكنة مع الإطلاق.
ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث[٢] إلّاأنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان، مضافاً إلى خبر عنبسة الدالّ على عدم وجوبه صريحاً فيه، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده وقبل الدخول في الإحرام أو بعده، ومن غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقاً أو مقيّداً بسنة مع توقّع المكنة وعدمه، وإن كان الأحوط[٣] في صورة الإطلاق مع
[١]- تقدّم الكلام فيه.
[٢]- بل مقتضاها هو القول الخامس مع الحكم بعدم الإجزاء إذا تمكّن بعد ذلك لو كان المنذورغير مقيّد بسنة معيّنة.
[٣]- لا يترك.