العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٥ - فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
[٣٠٦٤] مسألة ٦٧: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّابالمال، فهل يجب بذله ويجب الحجّ أو لا؟ أقوال[١] ثالثها الفرق بين المضرّ بحاله وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل.
[٣٠٦٥] مسألة ٦٨: لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب[٢] حتّى مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة.
[٣٠٦٦] مسألة ٦٩: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّامع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائيّاً أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه لأنّ ذلك في المقدّمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبيّة إلى الميقات.
[٣٠٦٧] مسألة ٧٠: إذا استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، وجب عليه أداؤها ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها، ولو تركها عصى وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان ممّا تعلّق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حقّ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزكاة إلّاأنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناءاً على ما هو الأقوى[٣] من كونها في العين على نحو الكلّيّ في المعيّن لا على وجه الإشاعة.
[٣٠٦٨] مسألة ٧١: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو
[١]- الأقرب هو الوجوب إلّاإذا كان دفعه حرجيّاً.
[٢]- لا يبعد الوجوب عليه وعلى غيره مع ظنّ الغلبة والسلامة.
[٣]- تقدّم التأمّل في المبنى والحقّ كونهما من قبيل الحقوق المتعلّقة بالماليّة والأحوط عدم كونثوب الإحرام والطواف والسعي وثمن الهدي ممّا تعلّقت به هذه الحقوق على تفصيل قد مرّ.[ في مسألة ٣٠٥٧]