العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٠ - فصل في ما يجب فيه الخمس
الجوهر فيما يبقى عنده.
[٢٨٨٣] مسألة ٧: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط[١] إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.
[٢٨٨٤] مسألة ٨: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها[٢]، وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض، وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنّه لم يصرف عليه مؤونة.
[٢٨٨٥] مسألة ٩: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه[٣] وعليه الخمس وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال[٤]، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.
[٢٨٨٦] مسألة ١٠: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.
[٢٨٨٧] مسألة ١١: إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
[٢٨٨٨] مسألة ١٢: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته كما إذا
[١]- بل على الأقوى وكذا فيما بعده.
[٢]- هذا مبنيّ على عدم كونه من الأنفال- وإلّا فهو للإمام- وعلى ذلك الفرض فتملّك مالكالأرض له مبنيّ على كونه من توابع ملكه وإلّا فهو كسائر المباحات.
[٣]- إذا كان ذلك بإذن وليّ المسلمين.
[٤]- لا إشكال في عدم تملّكه وكذا لو كان في الأرض الموات لأنّه من الأنفال ظاهراً ولن يباحلهم لأنّ الإباحة لو كانت فهي للشيعة فقط.