العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٢ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط[١] من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما[٢]، وإن كان الإخراج من العين أفضل.
[٢٦٣٧] مسألة ٦: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة[٣] لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه.
[٢٦٣٨] مسألة ٧: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى وبالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة[٤]، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.
[٢٦٣٩] مسألة ٨: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط؛ نعم لو كانت
[١]- على الأحوط ولكن جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد.
[٢]- الأحوط الاقتصار على النقدين.
[٣]- في صورة التلف إن وقع قبله إفراز فالواجب قيمة يوم التلف وإن كان الأحوط دفع أعلىالقيم من يوم التلف إلى يوم الأداء وفي صورة الوجود فالأحوط إخراج أعلى القيمتين من قيمة البلد الذي هي فيه وبلد الإخراج.
[٤]- الأحوط أن لا يكون ما دفعه أدون في صنفه ممّا يدفع عنه الزكاة بالنسبة إلى صنفه.