العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩١ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة.
وأمّا في الغنم فخمسة نصب.
الأوّل: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة.
وما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
[٢٦٣٣] مسألة ٢: البقر والجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضَأن، وكذا لا فرق بين الذكر والانثى في الكلّ.
[٢٦٣٤] مسألة ٣: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإن كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
[٢٦٣٥] مسألة ٤: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
[٢٦٣٦] مسألة ٥: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجَذَع[١] ومن المعز الثَنيّ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة، ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة اخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب[٢]، وكذا
[١]- على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الاكتفاء في الأوّل بما كمل له سبعة أشهر وفي الثانيبما كمل له سنة واحدة لا يخلو من قوّة.
[٢]- لا يترك الاحتياط بعدم دفع ما هو أدون قيمة.