العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٥ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
النقدين كان أو من غيرهما.
[٢٦١٥] مسألة ٣: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، وكذا السكران، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.
[٢٦١٦] مسألة ٤: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه[١] مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه.
[٢٦١٧] مسألة ٥: لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ففي وجوب الإخراج إشكال[٢] لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، ولكنّ الأحوط الإخراج، وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب، وأمّا مع الشكّ في العقل فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل[٣]، وإن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب[٤]، وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك.
[٢٦١٨] مسألة ٦: ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة[٥] إذا كان في تمام
[١]- لا يجب عليه ولا على سيّده.
[٢]- الأظهر عدم الوجوب.
[٣]- وقد مرّ ما هو الأظهر.
[٤]- بل الحكم الوجوب لاستصحاب معلوم التاريخ وعدم الأثر في مجهول التاريخ وكذا فيمجهولي التاريخ.
[٥]- إلّافي الخيار المشروط بردّ الثمن أو مثل الثمن ممّا تكون المعاملة فيه مبنيّة على بقاءالعين.