العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٤ - كتاب الاعتكاف
وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
[٢٥٨٨] مسألة ٢٩: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذٍ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه[١] من العبد.
[٢٥٨٩] مسألة ٣٠: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة[٢] أو لحضور الجماعة[٣] أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الامور، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة[٤]، سواء كانت متعلّقة بامور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.
[٢٥٩٠] مسألة ٣١: لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه[٥].
[٢٥٩١] مسألة ٣٢: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه[٦]، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط، وأمّا إذا كان لابساً لثوب
[١]- الظاهر أنّ قوله:« بعد الشروع فيه» متعلّق بقوله:« واجباً».
[٢]- ليس لها نصّ خاصّ ولكن يعمّها مفهوم الحاجة ويعمّ أيضاً كلّ ما يصدق عليه حاجة ولكنيلزم أن لا يلبث خارج المسجد بل كلّما تمّ حاجته يرجع قبل أن يجلس في منزله أو يستريح.
[٣]- مشكل إلّاللجمعة بل لا يصلّي خارج ما اعتكف فيه وإن كان خروجه للحاجة التي يجوزلها الخروج؛ نعم رخّصت له الصلاة في بيوت مكّة.
[٤]- في إطلاقه نظر.
[٥]- في إطلاقه تأمّل.
[٦]- بل على الأحوط فيه وكذا فيما بعده.