العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٣ - كتاب الاعتكاف
[٢٥٧٩] مسألة ٢٠: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسّع فيه.
[٢٥٨٠] مسألة ٢١: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن[١] وكان قصده لغواً.
[٢٥٨١] مسألة ٢٢: قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.
[٢٥٨٢] مسألة ٢٣: إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد.
[٢٥٨٣] مسألة ٢٤: لابدّ من ثبوت كونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجدانيّ[٢] أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال[٣]، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي[٤].
[٢٥٨٤] مسألة ٢٥: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف تبيّن البطلان.
[٢٥٨٥] مسألة ٢٦: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
[٢٥٨٦] مسألة ٢٧: الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز فلا يشترط فيه البلوغ.
[٢٥٨٧] مسألة ٢٨: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلّاأن يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين
[١]- إلّاإذا كان هناك ملزم شرعيّ.
[٢]- أو الوثوق والاطمئنان.
[٣]- الأظهر عدم كفايته إلّاإذا كان مورداً للوثوق والاطمئنان.
[٤]- هذا في مورد الترافع بين المتخاصمين وإلّا ففي ثبوته به إشكال.