العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٩ - فصل في أولياء العقد
معرض ذلك بمجيء الإجازة. نعم إذا تزوّج الامّ أو البنت- مثلًا- ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك.
[٣٨٨٨] مسألة ٣٣: إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد ولم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلًا أم لا، لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن، وربما يستشكل في خصوص نكاح امّ المعقود عليها، وهو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح ومجرّد العقد لا يوجب شيئاً، مع أنّه لا فرق بينه وبين نكاح البنت، وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق.
[٣٨٨٩] مسألة ٣٤: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلك العقد، ليس لها أن تجيز لفوات محلّ الإجازة، وكذا إذا زوّج رجل فضولًا بامرأة وقبل أن يطّلع على ذلك تزوّج امّها أو بنتها أو اختها ثمّ علم، ودعوى أنّ الإجازة حيث إنّها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى.
[٣٨٩٠] مسألة ٣٥: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل وزوّجها الوكيل الآخر من آخر، فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح، وإن علم الاقتران بطلا معاً، وإن شكّ في السبق والاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقّق عقد صحيح والأصل عدم تأثير واحد منهما، وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته[١] دون الآخر، وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه:
أحدها: التوقيف حتّى يحصل العلم؛
الثاني: خيار الفسخ للزوجة؛
الثالث: أنّ الحاكم يفسخ؛
الرابع: القرعة؛
[١]- الأقوى أنّ حكم معلوم التاريخ ومجهوله سيّان.