العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٨ - فصل في فضل النكاح وأحكامه
[٣٦٦٦] مسألة ٤٢: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّابعد برده.
[٣٦٦٧] مسألة ٤٣: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّابعد الاستئذان، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه[١].
[٣٦٦٨] مسألة ٤٤: يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، وفي رواية: إذا بلغوا ستّ سنين.
[٣٦٦٩] مسألة ٤٥: لا يجوز النظر[٢] إلى العضو المبان من الأجنبيّ مثل اليد والأنف واللسان ونحوها، لا مثل السنّ والظفر والشعر ونحوها.
[٣٦٧٠] مسألة ٤٦: يجوز وصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط الترك.
[٣٦٧١] مسألة ٤٧: لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّامن وراء الثوب.
[٣٦٧٢] مسألة ٤٨: إذا توقّف العلاج على النظر دون المسّ أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.
[٣٦٧٣] مسألة ٤٩: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّاللعجائز، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات.
[٣٦٧٤] مسألة ٥٠: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب[٣] عن الجميع، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب، وإن كانت
[١]- في إطلاقه نظر.
[٢]- إذا كان مع التلذّذ والريبة أو إلى الأعضاء التي يستقبح النظر إليها عرفاً.
[٣]- لتنجّز العلم الإجماليّ وكذا فيما بعده.