العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤ - فصل في أحكام القضاء
[٢٥٤٣] مسألة ٢٢: يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ.
[٢٥٤٤] مسألة ٢٣: إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.
[٢٥٤٥] مسألة ٢٤: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ بشرط أداء الأجير صحيحاً وإلّا وجب عليه.
[٢٥٤٦] مسألة ٢٥: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به عند موته، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب[١] عليه باستصحاب بقائه؛ نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر[٢] وجوبه على الوليّ.
[٢٥٤٧] مسألة ٢٦: في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط.
[٢٥٤٨] مسألة ٢٧: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به وهي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام، وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط[٣] الترك، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلّامع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن
[١]- بل الأقوى هو الوجوب.
[٢]- فيه تأمّل.
[٣]- لا يترك.