العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٤ - فصل في التنازع
وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم[١] مع اليمين على الأقوى.
[٣٣٦١] مسألة ٦: يكره تضمين الأجير[٢] في مورد ضمانه من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
[٣٣٦٢] مسألة ٧: إذا تنازعا في مقدار الاجرة قدّم قول المستأجر.
[٣٣٦٣] مسألة ٨: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك، فالمرجع التحالف، وكذا لو اختلفا في الاجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.
[٣٣٦٤] مسألة ٩: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره.
[٣٣٦٥] مسألة ١٠: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد.
[٣٣٦٦] مسألة ١١: إذا اختلفا في الصحّة والفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة.
[٣٣٦٧] مسألة ١٢: إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: «استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلانيّ غير ذلك البلد» وتنازعا قدّم قول المستأجر[٣] فلا يستحقّ الموجر اجرة حمله، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع.
[٣٣٦٨] مسألة ١٣: إذا خاط ثوبه قباءاً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً، فالأقوى تقديم قول المستأجر[٤]، لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءاً، وعلى هذا فيضمن له
[١]- إذا لم يكونوا متّهمين وإلّا فالقول قول المالك ولابدّ من أن يثبتوا قولهم جمعاً للنصوص[ وسائل الشيعة، الباب ٢٩ و ٣٠ من كتاب الإجارة].
[٢]- لم يظهر دليل الكراهة.
[٣]- الظاهر أنّهما يتحالفان فإن حلف أحدهما دون الآخر فيثبت قوله ويترتّب عليه أثره وإنتحالفا فيسقطان فيكون المتقدّم قول المستأجر لأصالة عدم الإذن.
[٤]- الظاهر التحالف كالمسألة السابقة؛ نعم لو اتّفقا على عدم الاستيجار وادّعى المالك الإذنفي خياطته قميصاً وادّعى الخيّاط الإذن في خياطته قباءاً، فيكون المقدّم قول المالك لأنّ دعواه لا أثر لها فتبقى دعوى الخيّاط يعني الإذن بخياطة القباء بلا معارض.