العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٥٦ - فصل في أركانها
العرفيّ، وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين، ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صحّ، وإن علم عدمها بطل، وإن احتمل الأمران ففيه قولان[١].
[٣٢٦٣] مسألة ٦: إذا استأجر دابّة للحمل عليها، لابدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر، وكذا بالنسبة إلى الركوب لابدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لابدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة والانوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما، والحاصل أنّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
[٣٢٦٤] مسألة ٧: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم، فلابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
[٣٢٦٥] مسألة ٨: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة، لابدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلّاإذا كان هناك عادة متّبعة.
[٣٢٦٦] مسألة ٩: إذا كانت الاجرة ممّا يكال أو يوزن، لابدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة، وإن كانت ممّا يعدّ، لابدّ من تعيين عددها، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
[٣٢٦٧] مسألة ١٠: ما كان معلوميّته بتقدير المدّة، لابدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك، ولو قال: «آجرتك إلى شهر أو شهرين» بطل، ولو قال: «آجرتك كلّ شهر بدرهم» مثلًا ففي صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً أو صحّته في شهر وبطلانه في الزيادة فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: «آجرتك شهراً
[١]- أقربهما البطلان.