العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢ - فصل في كفارة الصوم
أصليّة كالزنا وشرب الخمر أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه[١].
[٢٤٧٣] مسألة ٤: من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، بل ابتلاع النخامة[٢] إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل.
[٢٤٧٤] مسألة ٥: إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي.
[٢٤٧٥] مسألة ٦: إذا جامع في يوم واحد مرّات[٣] وجب عليه كفّارات بعددها، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها.
[٢٤٧٦] مسألة ٧: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[٢٤٧٧] مسألة ٨: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط.
[٢٤٧٨] مسألة ٩: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة، وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع[٤].
[٢٤٧٩] مسألة ١٠: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً، لم تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً فلم يدر عددها، يجوز لها الاقتصار على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم، كفاه إحدى الخصال، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال، لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء[٥] بعشرة مساكين.
[١]- ضرراً معتدّاً به.
[٢]- على الأحوط إذا وصل إلى فضاء الفم وإلّا فلا يوجب الكفّارة.
[٣]- قد مرّ الكلام فيه وفيما بعده.
[٤]- والأظهر كفاية أحد الخصال، نعم لو أفطر بالحرام ثمّ ارتكب الحلال فالأحوط كفّارة الجمع.
[٥]- فيه إشكال.