العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٧ - فصل في الحج المندوب
أمواتاً وأحياءاً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.
[٣١٩١] مسألة ٤: يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.
[٣١٩٢] مسألة ٥: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة[١] له.
[٣١٩٣] مسألة ٦: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ[٢] ليحجّ بها.
[٣١٩٤] مسألة ٧: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
[٣١٩٥] مسألة ٨: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، وفي بعض الأخبار: «إنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ والعمرة».
[٣١٩٦] مسألة ٩: يجوز الحجّ بالمال المشتبة كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
[٣١٩٧] مسألة ١٠: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه[٣] وطوافه وثمن هديه من حلال.
[٣١٩٨] مسألة ١١: يشترط في الحجّ الندبيّ إذن الزوج والمولى بل الأبوين[٤] في بعض الصور، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى وحجّ صحّ[٥].
[٣١٩٩] مسألة ١٢: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
[٣٢٠٠] مسألة ١٣: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار: إن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد.
[١]- بل مطلقاً.
[٢]- من سهم الفقراء إن كان فقيراً.
[٣]- قد مرّ الكلام فيه وفيما بعده.[ في مسألة ٣٠٥٧]
[٤]- مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ٢٩٨٢]
[٥]- فيه تأمّل إلّاأن يكون الواجب المضيّق حجّة الإسلام فيصحّ ويحتسب حجّة الإسلام.