العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٩ - فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
[٣٠٩٥] مسألة ٩٨: إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن، كما أنّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن.
[٣٠٩٦] مسألة ٩٩: على القول بوجوب البلديّة وكون المراد بالبلد الوطن، إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة إلّامع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد؛ نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحكم التخيير.
[٣٠٩٧] مسألة ١٠٠: بناءاً على البلديّة، الظاهر عدم الفرق[١] بين أقسام الحجّ الواجب، فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذريّ لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات، يجب الاستئجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.
[٣٠٩٨] مسألة ١٠١: إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة، فالمدار على تقليد الميّت[٢]، وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصيّ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه، وعلى الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد، ويحتمل الرجوع إلى
[١]- لا ملازمة بينهما، ففي النذريّ غير المقيّد بالبلد ولا الميقات مع عدم الانصراف وكذا فيالوصيّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف وتقييد، لا يجب البلديّ حتّى على القول باشتراط النيابة البلديّة في صحّة حجّة الإسلام.
[٢]- بل على تقليد من يكون العمل وظيفة له، وصيّاً كان أو وارثاً، ومع التعدّد والاختلاف يتعيّنالرجوع إلى الحاكم؛ هذا إذا أوصى بالحجّ بلا تعيين أو لم يوص ولكن علم أنّ عليه الحجّ، ومنه يعلم الحال في الفروض الآتية.