العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٤ - فصل في ما يجب فيه الخمس
غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب[١] فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
[٢٨٩٧] مسألة ٢١: المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، وإلّا فهو له ووجب الخمس عليه.
[٢٨٩٨] مسألة ٢٢: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان، والأحوط[٢] إخراجه.
[٢٨٩٩] مسألة ٢٣: إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط.
[٢٩٠٠] مسألة ٢٤: الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.
[٢٩٠١] مسألة ٢٥: إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص، ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل الؤلؤ والمرجان، لكنّ الأحوط إجراء حكمه عليه.
[٢٩٠٢] مسألة ٢٦: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّابالغوص، فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني[٣].
[٢٩٠٣] مسألة ٢٧: العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه، وإن اخذ على وجه الماء أو
[١]- إذا كان مقداره بحيث يمكن أن يكون أساساً للمعيشة.
[٢]- بل الأقوى.
[٣]- بل الأظهر الأوّل لو بلغ نصابه وإلّا فالأحوط الثاني.