العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٧ - ختام فيه مسائل متفرقة
[٢٨١١] الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة[١] حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شره إلّابهذا[٢].
[٢٨١٢] الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة[٣] وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال[٤].
[٢٨١٣] الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.
[٢٨١٤] السادسة والعشرون: لا تجري الفضوليّة[٥] في دفع الزكاة، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ؛ نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال[٦] يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
[٢٨١٥] السابعة والعشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال:
ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
[٢٨١٦] الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت
[١]- إذا كانت من المصالح العامّة الدينيّة.
[٢]- لا وجه للتقييد.
[٣]- بناءاً على صحّته وهو محلّ إشكال.
[٤]- بل لا تجب كما مرّ.[ في مسألة ٢٦٢٤]
[٥]- على الأحوط.
[٦]- أو جاهلًا إذ المال لغير الدافع.