العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٧ - فصل في أوصاف المستحقين
الدفع[١] إليه وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً.
[٢٧٤٢] مسألة ١٢: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها[٢] بالشرط أو نحوه؛ نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج[٣].
[٢٧٤٣] مسألة ١٣: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكّنها من تحصيلها بتركه[٤].
[٢٧٤٤] مسألة ١٤: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
[٢٧٤٥] مسألة ١٥: إذا عال بأحد تبرّعاً، جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم وبين الأجنبيّ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه.
[٢٧٤٦] مسألة ١٦: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: «أيّ الصدقة أفضل قال عليه السلام: على ذي الرحم الكاشح» وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
[١]- لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان فقيراً.
[٢]- قد مرّ الإشكال فيه.
[٣]- والإنفاق عليها أو إمكان إجباره.
[٤]- لو كان النشوز عن حقّ كخوف الضرر على نفسها ونحوه، فلا إشكال في جواز الدفع.