العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٣ - فصل في ما يستحب فيه الزكاة
[٢٦٩٨] مسألة ٧: إذا كان له تجارتان[١] ولكلّ منهما رأس مال فلكلّ منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الاخرى استحبّت فيها فقط، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الاخرى.
الثاني: ممّا يستحبّ فيه الزكاة، كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها، ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الخضر؛ قلت: وما الخضر؟
قال عليه السلام: كلّ شيء لا يكون له بقاء، البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد» وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول، ولا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي، وفي البراذين من كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والظاهر ثبوتها[٢] حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحليّ، وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن.
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول.
[١]- مستقلّتان غير مرتبطتين إحداهما بالاخرى.
[٢]- احتياطاً.