العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال.
[٢٣٨٢] مسألة ٢٣: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها.
[٢٣٨٣] مسألة ٢٤: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين، وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ليس من باب العدول بل من جهة أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال[١].
فصلفيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهي امور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعُشر حبّة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردهّ إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلّامع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[٢٣٨٤] مسألة ١: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً؛ نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه، وبطل صومه على فرض الدخول[٢].
[١]- بل لأنّه من باب الإجزاء، ولذا إنّه يجزي ولو لم يعلم به إلى الغروب.
[٢]- بل مطلقاً حتّى في فرض عدم الدخول في الحلق ولكنّ الكفّارة لا تجب إلّافي فرض دخوله.