موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤٤ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.
السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها، وحكمه أيضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع كالسابقة.
السابعة [١]: أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلًا عنه، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب و المقصد و الإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام. هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة، أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة، و أمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ [٢]: أنّه إن كان من قصده الخروج و العود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة، فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له، و أمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه تحقّق [٣] الإقامة، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر، إلّاإذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً.
(مسألة ٢٥): إذا بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصّر في الذهاب و المقصد
[١] الأقوى هو البقاء على الإتمام في هذه الصورة بشقّيها، حتّى ينشئ سفراً جديداً.
[٢] قد مرّ ما هو الأقوى.
[٣] بل الظاهر عدم تحقّقها، فيتعيّن عليه القصر و الأحوط الجمع.