موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤٦ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
(مسألة ٣٠): إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها، فيرجع إلى القصر.
(مسألة ٣١): إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتأريخهما، رجع إلى القصر [١] مع البناء على صحّة الصلاة؛ لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة و هو مشكوك.
(مسألة ٣٢): إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته، رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع، ويكفيه [٢] في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
(مسألة ٣٣): إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أ نّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا؟ بنى على أنّه صلّى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال و إن كان لا يخلو من قوّة [٣]، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاصول العملية.
(مسألة ٣٤): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير- الذي هو مستحبّ- فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام
[١] فيه إشكال، فالأحوط الجمع.
[٢] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.
[٣] في القوّة إشكال، والأحوط الجمع.