موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٥ - فصل في صلاة الآيات
(مسألة ١): لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور: الاولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع ب «فاتحة الكتاب» وسورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من «الفاتحة» والسورة عشر مرّات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين. الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون «الفاتحة» مرّتان: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاولى، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية، والسورة أيضاً مرّتان. الثالثة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية. الرابعة:
عكس هذه الصورة. الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون «الفاتحة» في كلّ ركعة أزيد من مرّة؛ حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها. السادسة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، وبالثانية كما في الخامسة. السابعة: عكس ذلك. الثامنة: أن يأتي بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة. التاسعة: عكس ذلك و الأولى اختيار الصورة الاولى.
(مسألة ٢): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء و الشرائط والأذكار الواجبة و المندوبة.
(مسألة ٣): يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل [١] الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
[١] يأتي به رجاءً.