موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٤ - فصل في صلاة الآيات
الثانية فيقرأ «الحمد» وسورة، ثمّ يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلّم، ولا فرق بين اتّحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الاولى «الفاتحة»، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع، ثمّ يرفع ويقرأ بعضاً آخر، وهكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة ثمّ يركع، ثمّ يسجد بعده سجدتين، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأوّل «الفاتحة» وبعض السورة، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ويتشهّد ويسلّم، فيكون في كلّ ركعة «الفاتحة» مرّة، وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة و إن زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط و الأقوى عدم مشروعية «الفاتحة» حينئذٍ إلّاإذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة «الفاتحة»، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت «الفاتحة» في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد «الحمد» كما عرفت، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض [١] سورة فسجد فالأقوى وجوب «الحمد» بعد القيام للركعة الثانية، ثمّ القراءة من حيث قطع، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة «الفاتحة» بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
[١] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة وافتتاح السورة فيالثانية بعد «الحمد».