موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٦ - فصل في صلاة الآيات
(مسألة ٤): يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع [١] منه.
(مسألة ٥): يستحبّ أن يقول: «سمع اللَّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر.
(مسألة ٦): هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شكّ في أنّه في الاولى أو الثانية، و إن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة، نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات.
(مسألة ٧): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية.
(مسألة ٨): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداءً، بل وكذلك إذا لم يسع [٢] وقتهما إلّابقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.
(مسألة ٩): إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء، و أمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء،
[١] إلّاالرفع من الخامس و العاشر، فيقول فيهما: «سمع اللَّه لمن حمده».
[٢] على الأحوط فيه وفيما بعده.