موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٤ - فصل في مبطلات الصلاة
(مسألة ٢٨): لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة، فالأحوط [١] أن يردّ بقوله: سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٩): يكره السلام على المصلّي.
(مسألة ٣٠): ردّ السلام واجب كفائي، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، ولكنّ الظاهر عدم سقوط [٢] الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة، أو لم يكن مقصوداً، والظاهر عدم كفاية [٣] ردّ الصبيّ المميّز أيضاً، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء [٤] الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً، و إن لم يكن مؤكّداً.
(مسألة ٣١): يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة، وبالعكس على الأقوى؛ إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
(مسألة ٣٢): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، و إن سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط [٥] الردّ بقوله: عليك، أو بقوله: سلام، من دون عليك.
[١] بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة، ومرّ ما في الاحتياط.
[٢] يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة ولا يردّ المصلّي.
[٣] بل الظاهر كفايته كما مرّ.
[٤] يأتي الباقون به رجاءً.
[٥] الأحوط الاقتصار على الأوّل، و إن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه.