موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٢ - فصل في مبطلات الصلاة
(مسألة ١٨): لو قال المسلّم: عليكم السلام، فالأحوط [١] في الجواب أن يقول: سلام عليكم، بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء.
(مسألة ١٩): لو سلّم بالملحون وجب الجواب [٢] صحيحاً و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
(مسألة ٢٠): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي، فلا يبعد- بل الأقوى- جواز الردّ [٣] بعنوان ردّ التحيّة، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢١): لو سلّم على جماعة منهم المصلّي، فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال [٤]، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٢): إذا قال: سلام، بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر عليكم و إمّا بقوله: سلام عليكم، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٣): إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا، إلّاإذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ.
[١] قد مرّ أنّ الأقوى تقديم السلام وعدم قصد القرآنية، وما في المتن مع كونه ضعيفاًخلاف الاحتياط من وجه.
[٢] ويقصد به التحيّة و قد مرّ ما في الاحتياط، نعم لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدقلا يجب الجواب.
[٣] بل الأقوى وجوبه بعنوان التحيّة وعدم قصد الدعاء و القرآنية.
[٤] الأقوى كفايته ومرّ ما في الاحتياط.