موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٣ - فصل في مبطلات الصلاة
(مسألة ٢٤): إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا، لا يجوز [١] له الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٥): يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، و إن كان في الصلاة لم يجز، و إن شكّ في الخروج عن الصدق وجب [٢] و إن كان في الصلاة، لكن الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٦): يجب إسماع الردّ؛ سواء كان في الصلاة أو لا، إلّاإذا سلّم ومشى سريعاً [٣]، أو كان المسلّم أصمّ، فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع.
(مسألة ٢٧): لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك اللَّه بالخير، أو مسّاك اللَّه بالخير، لم يجب الردّ، و إن كان هو الأحوط، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء [٤].
[١] على الأحوط، و قد مرّ أنّ الأقوى مبطلية مخاطبة غير اللَّه ولو بالدعاء، و أمّا قراءةالقرآن فلا بأس بها، لكن لا تصير جواباً ولا تكون احتياطاً كما مرّ.
[٢] الأقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة، ومرّ الكلام في الاحتياط.
[٣] إن كان المسلّم بعيداً بحيث لا يمكن إسماعه الجواب، فالظاهر عدم وجوبه، فلا يجوزالردّ في الصلاة فتبطل به، و إن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلّامع حرجيته، و إن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجية وعدمه تردّد.
[٤] قد مرّ أنّ الأقوى مبطلية مخاطبة غير اللَّه مطلقاً، فلا يردّ الجواب في الصلاة.