موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥١ - فصل في الأذان و الإقامة
لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّاللإعلام.
(مسألة ١): يسقط الأذان في موارد: أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، و أمّا مع التفريق فلا يسقط. الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق. الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق. الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر و المغرب. الخامس: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب، والفصل القليل، بل لا يحصل [١] بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة، و إن كان الأحوط الترك [٢] خصوصاً في الثلاثة الاولى.
(مسألة ٢): لا يتأكّد [٣] الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الاولى، فله أن يؤذّن للُاولى منها، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.
(مسألة ٣): يسقط الأذان و الإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا و إن لم يسمعهما ولم يكن
[١] حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظّفة.
[٢] لا يترك في مطلق الجمع، بل الأقوى أنّه عزيمة في عصر يوم عرفة، وعشاء ليلة العيد بمزدلفة.
[٣] الأحوط ترك الأذان في غير الاولى.