موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢١ - فصل في شرائط لباس المصلّي
القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال- وبقي الإبريسم محضاً، لا يجوز لبسه بعد ذلك.
(مسألة ٣٥): إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة ٣٦): إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
(مسألة ٣٧): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
(مسألة ٣٨): إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، وإلّا لزم نزعه، و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذٍ عارياً، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول، و أمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى [١] جواز الصلاة فيه، و إن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة [٢] الانحصار في غير المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.
(مسألة ٣٩): إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدّم النجس [٣] على الجميع، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب و الحرير ويتخيّر بينهما، ثمّ الميتة [٤] فيتأخّر المغصوب عن الجميع.
[١] بل الأقوى هو الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه.
[٢] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[٣] تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط.
[٤] إن كانت نجسة، وإلّا فتأخّرها عن الذهب و الحرير غير معلوم.