موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٩٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً، فالأحوط [١] قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو؛ عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية، وجب [٢] عليه قضاء السجدة و الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب [٣] الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة.
الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف [٤] الليل، والمفروض أنّه عالم بأ نّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاصلاتين أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائية ورباعية،
[١] لا يترك مع فوت المحلّ الذكري، ومع عدم فوته يأتي بالسجدة ويعيد الصلاة علىالأحوط، وما في المتن من جريان الأصلين غير تامّ؛ لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو؛ لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق، والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة.
[٢] بل لا يجب عليه شيء.
[٣] على الأحوط.
[٤] بمقدار أدائهما.