موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٩ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
أ نّه نقص واحدة أعاد، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط.
فصل: في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
و هي في مواضع:
الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ تفصيله.
الثاني: الشكّ بعد الوقت؛ سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، و قد مرّ الكلام فيه أيضاً.
الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب، و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أ نّه صلّى أربعاً، و أمّا لو شكّ بين الاثنتين و الخمس، والثلاث و الخمس بطلت؛ لأ نّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث و الخمس، أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبني على الثلاث في الاولى، والاثنتين في الثانية، ولو شكّ بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعدُ في الأثناء؛ حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط؛ لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام.
الرابع: شكّ كثير الشكّ و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه، إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه، فلو شكّ بين الثلاث و الأربع يبني