منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٠ - فصل عدة وطء الشبهة
فصل: عدة وطء الشبهة
(مسألة ١٧٦٠): إذا وطأ الرجل امرأة أجنبية بشبهة أنها حليلته وجبت عليها العدة، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية، وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على المعتدة معتقداً صحته ودخل بها. سواء كانت ذات بعل، أو خلية وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة وأما إن كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان أحوطهما ذلك وإن كان العدم وجيه.
(مسألة ١٧٦١): لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، وإن كان الاحتياط في الحامل لأربعة أشهر وعشراً حسن وأفضل منه حتى الوضع وفي الحائل الاستبراء بحيضة وأن لا يتزوج بها الزاني إلّابعد ذلك.
(مسألة ١٧٦٢): عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة.
(مسألة ١٧٦٣): إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها الاستمتاع بها ولا وطيها، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة.
(مسألة ١٧٦٤): إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.