منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٨ - فصل في أقسام الطلاق
فصل: في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان: بدعة، وسنّة. فالقسم الأول: هو غير الجامع للشرائط المتقدمة وهو على أقسام: فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا وهو طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع إمكان معرفة حالها حاضراً كان أو غائباً، أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث مرسلًا أو ولاءاً، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد.
(مسألة ١٦٩١): لو طلق غير الإمامي زوجته طلاقاً صحيحاً على مذهبه أو نحلته فاسداً على مذهبنا ألزم بذلك سواء كانت المرأة شيعية أو غيرها ونرتب عليها آثار المطلقة، فلو اعتقد وقوع الطلاق ثلاثاً مرسلًا أو ولاءاً ألزم بالثلاث إلزاماً له بما ألزم به نفسه ومن دان بدين لزمته أحكامهم ولو رجع إليها لم يصح له ونتزوج بها بعد انقضاء العدة. وكذلك يجوز لمطلقته الشيعية التزويج بالغير، ومثل ذلك الطلاق المعلق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين. وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضاً، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم في باب الميراث مثلًا وغير ذلك من الأبواب اعتماداً على قاعدة لكل قوم نكاح إمضاءاً لأنكحتهم وطلاقهم وقاعدة الإلزام وقاعدة من دان بدين قوم لزمته أحكامهم والأخذ بإقرارهم بما يقرّون به على أنفسهم وأنهم يؤخذ منهم كما يأخذون منا في سننهم وقضاياهم مقاصّة في الأحكام