منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٢ - فصل في عدّة الوفاة
فصل: في عدّة الوفاة
(مسألة ١٧٣١): عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وإن كان عبداً أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلًا صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولًا بها أو غيرها، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء كانت أو غيرها، صغيراً كان الزوج أو كبيراً، عاقلًا أو غيره.
وأما إن كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، وكذا لو تمت المدة ولم تضع بعد. هذا في الحرة، وأما عدة الأمة من الوفاة إذا كانت حائلًا وأم ولد لمولاها كعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كان من وفاة سيدها أم من زوجها، وكذلك ا لمدبرة الموطوءة لسيدها من وفاة سيدها.
وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام وأما إذا كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل.
وأما الكتابية فعدتها كالحرة من الوفاة.
(مسألة ١٧٣٢): إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة بخلاف الارتداد عن ملة فالعدة عدة انفساخ.
(مسألة ١٧٣٣): المراد بالأشهر هي الهلالية، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام.