منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٤ - فصل في المهر
ثم طلقها قبل الدخول كان ل- ه نصفه، فيما إذا استحق نصف العين وهو فيما إذا كان مما ينقسم- كما مر- كما لو تعددت الدواب والشجر في المثال- بخلاف ما لو لم ينقسم- كما لو اتحدت الدابة أو الشجرة- فإن له نصف قيمة العين فقط يوم الدفع، وفي حكم النماء المتصل ما لو أصدقها حيواناً حاملًا كالغنم على وجه يدخل الحمل في الصداق ولو حين الدفع كان له النصف من الغنم والأولاد، أما النماء المنفصل- كنتاج الحيوان ولبنه وصوفه- فجميعه للزوجة كما لو أصدقها غنماً وحملت عندها فيرجع بنصف الغنم دون الأولاد.
(مسألة ١٥٣٣): إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاقها المهر كاملًا وهو الأقرب فيدفع الزوج عند موتها لأولياءها نصف المهر إن لم يكن لها ولد وهو يرثها، وتأخذ- عند موت الزوج- المهر كاملًا وترثه.
(مسألة ١٥٣٤): الصداق تملكه المرأة بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات ولو حصل ل- ه نماء كان لها خاصة، ولا يستحق الزوج منه شيئاً لو استعاد نصف المهر بالطلاق قبل الدخول كما مر تفصيله.
(مسألة ١٥٣٥): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها وكذا لو وهبته عين المهر رجع بنصف مثلها أو قيمة نصفها عليها، فلو وهبته نصفها كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل أو نصف قيمة الموهوب.
(مسألة ١٥٣٦): الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً.
(مسألة ١٥٣٧): إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف