منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - القسمة
القسمة
وهي تعيين وتمييز وفصل الحقوق الكلّيّة المشاعة من حصص الشركاء بعضها من بعض، وليست ببيع ولا معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، أو في وجه بالمعاوضات، ولا يدخل فيها الربا المعاوضي وإن عمّ جميع المعاوضات.
(مسألة ٥٩٣): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام، وهو- أوّلًا- إمّا بحسب الأجزاء والكمّيّة كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، وتسمّى «قسمة إفراز» وهي جارية في المثليّات- كالحبوب والأدهان وأنواع الخلّ والألبان ونحوها- وفي بعض القيميّات المتساوية الأجزاء- كما في طاقة الخام للثوب الواحد الذي تساوت أجزاو، وكالقطعة الواحدة من الأرض المتساوية الأجزاء في القيمة والصفات-.
وثانياً: بحسب القيمة والماليّة، كما في القيميّات إذا تعدّدت، كالعبيد والأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة لا بحسب العدد الكمّيّ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً، ويسمّى ذلك «قسمة التعديل».
وثالثاً: بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة، فإنّه إذا ضمّ