منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - فصل في الأخذ بالشفعة
فصل: في الأخذ بالشفعة
(مسألة ٣١٩): الأخذ بالشفعة من الإنشائيّات المعتبر فيها الإيقاع بالقول، مثل أن يقول: «أخذت المبيع المذكور بثمنه»، أو بالفعل بأن يدفع الثمن ويستقلّ بالمبيع.
(مسألة ٣٢٠): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
(مسألة ٣٢١): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليّاً لا بأكثر منه ولا بأقلّ، سواء زادت قيمة المبيع السوقيّة أم نقصت.
(مسألة ٣٢٢): في ثبوت الشفعة في الثمن القيميّ بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان، لا يخلو الأوّل من قرب.
(مسألة ٣٢٣): إذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلّال أو غيرها، أو تبرّع به للبائع من خلعة ونحوها، لم يلزم الشفيع تداركه.
(مسألة ٣٢٤): إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
(مسألة ٣٢٥): الأقوى امتداد الأخذ بالشفعة ثلاثة أيّام من حين العلم بوقوع البيع وعدم عذر مانع منه، فيسقط مع التأخير والمماطلة بعدها بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو العكس، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أنّ المبيع