منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٢ - فصل في أحكام التلف
كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.
(مسألة ٤١٣): إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأً، وكان المستأجر ملتفتاً يظهر رضاه بذلك بحيث يعدّ عرفاً مستوفياً للمنفعة استحقّ على المستأجر اجرة المثل، وكذا إذا كان خطأ العامل بتفريط مستند إلى المستأجر.
(مسألة ٤١٤): إذا آجر عربة لحمل متاع زيد، فحمل صاحبها متاع عمرو لم يستحقّ اجرة على زيد، وأمّا عمرو فكما مرّ في المسألة السابقة من التفصيل.
(مسألة ٤١٥): إذا استأجر عربة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الاجرة المسمّاة للُاولى فيما لو حصل القبض أو التفويت ويلزمه اجرة المثل للثانية، وكذا إذا اشتبه فركب عربة عمرو لزمته اجرة المثل لها، واجرة المسمّاة لزيد بالتفصيل المتقدّم.
(مسألة ٤١٦): إذا استأجر مركباً لحمل الخلّ المعيّن مسافة معيّنة فحملها خمراً مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الاجرة المسمّاة واجرة المثل لحمل الخمر بقدر ما يشابهه وزناً، ولو منضمّاً مع حمل الخلّ، ولو حمل بدل الخلّ المعيّن خمراً استحقّ المالك عليه أعلى الاجرتين.
(مسألة ٤١٧): يجوز لمَن استأجر مركبة للركوب أو الحمل أن ينصرف فيها وبها على النحو المتعارف إلّا مع منع المالك، وإذا تعدّى عن ذلك ضمن نقصها أو تلفها بخلاف موارد الجواز، فإنّه لا ضمان إلّا مع الشرط ولو ارتكازاً.
(مسألة ٤١٨): صاحب الحمّام أو المسبح لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرط أو شرط ذلك.
(مسألة ٤١٩): إذا استور لحفظ متاع أو حراسة بنيان فسرق أو اتلف