منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٥ - كتاب الخلع والمباراة
إلى البدل أو بطلانه قولان الأقوى الأول.
(مسألة ١٧٧٥): إذا خلعها على خلّ فبان خمراً بطل البذل بل ا لخلع أيضاً إلّا إذا كان المقصود الإشارة إلى المقدار من الخل فيصح خلعاً.
(مسألة ١٧٧٦): يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها ولا يصح من متبرع نعم يصح نفس البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً حسب اختلاف موارده، ويصح لو بذلت الزوجة من مال غيرها بإذنه فضلًا عما إذا ملكها الغير ماله فبذلته. ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع وضمانها المثل أوالقيمة وهو الأقوى.
(مسألة ١٧٧٧): إذا خالعها على عين معينة فتبين أنها فاقدة لوصف أو معيبة
فإن رضي به فهو وإلّا كان له رده والمطالبة بمثله أو قيمته وإن شاء أمسكه مع الأرش. ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ولزمها مثله أو قيمته.
(مسألة ١٧٧٨): يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار ورضا الزوجة، فلا يصح مع إكراهها عليه سواء من الزوج أو غيره.
(مسألة ١٧٧٩): إذا قال أبوها طلقها وأنت بري من صداقها وكانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق وكان رجعياً ولم تبرأ ذمته بذلك ولم يلزم عليها الإبراء ولا يضمنه الأب.
(مسألة ١٧٨٠): يشترط في المختلعة- مضافاً إلى ما مر- أن تكون كارهة لزوجها حداً تؤثر فراقه وتمنعه من نفسها وتعصي أمره وتخالف قوله وتراوده على فراقها أو يخشى من وقوعها في ذلك مع إبرازها للإقدام على ترك حقوق الزوجية وعدم إقامة حدود اللّه تعالى فيه، فله حينئذٍ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل