منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - كتاب إحياء الموات
كتاب إحياء الموات
الموات الأرض العطلة التي لا ينتفع بها، إمّا لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، أو لاستئجامها والتفاف القصب والأشجار بها، أو لغير ذلك، ولا يشمل الأراضي في المدن والعمران موضوعاً، وهي على قسمين: الموات بالأصل أو بالعارض.
(مسألة ١٢٣١): الموات بالأصل وهو ما لم يعلم مسبوقيّته بالملك والإحياء، أو علم عدم ذلك كأكثر المفاوز والبراري والبوادي وصفحات الجبال وسفوحها ونحو ذلك.
الموات بالعارض: وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، كالأراضي الدارسة التي فيها آثار المرور والأنهار والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.
(مسألة ١٢٣٢): الموات بالأصل وإن كان ملك ولاية للإمام عليهالسلام- حيث إنّه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس- لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياو مع الشروط الآتية والقيام بعمارته ويملكه المحيي في طول ولايته عليهالسلام، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً.
(مسألة ١٢٣٣): الموات بالعارض على أقسام: