منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - القسمة
إشاعته، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلًّا. نعم، لا يبعد قسمة الأرض بزرعها إذا عدّ من توابعها، وإن كان الأحوط إفراز الزرع بالمصالحة.
(مسألة ٦٠١): إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة، فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء في مقابل طلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل لكي يتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر البعض الآخر لو امتنع، إلّا إذا كان في النحو الأوّل
ضرر على الشركاء بخلاف الثاني.
(مسألة ٦٠٢): إذا كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع، بخلاف ما لو كان كبير بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّاميّة من دون ضرر ولو بإحداث مرافق خدميّة للأبعاض، فالأقرب الإجبار. نعم، في الشقّ الأوّل تصل النوبة إلى القسمة بالبيع ونحوه وتوزيع الثمن.
(مسألة ٦٠٣): لو كان لأحد الشريكين عشر من دار- مثلًا- وهو لا يصلح للسكنى ويتضرّر هو بالقسمة دون الآخر، وطلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه ولا يجبر هو لو طلبها الآخر. نعم، للآخر القسمة بالبيع لتوزيع الثمن بينهما بالنسبة لو لم يمكنه بيع حصّته من دون تضرّر.
(مسألة ٦٠٤): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة، وإن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة.
(مسألة ٦٠٥): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام إمّا بالفرز أو بنسبة القيمة