منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - كتاب الغصب
يعادل بالنقد الرائج.
(مسألة ١٢٠٤): لو غصب شيئاً مثليّاً فيه صنعة محلّلة- كالحليّ من الذهب والفضّة- ضمن مادّته بالمثل وصنعته بالقيمة إن لم تكن الصنعة من المثلي، وإلّا ردّ الهيئة أيضاً، وأمّا لو كانت الهيئة محرّمة كآلات القمار والغناء، فإنّه يضمن المادّة دون الهيئة، فيردّ المادّة أو مثلها دون الهيئة.
(مسألة ١٢٠٥): لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهيئة والصنعة فقط دون المادّة، ردّ العين وعليه قيمة الصنعة إن لم تكن مثليّة، وإلّا الزم بإعادة الصنعة.
(مسألة ١٢٠٦): لو اشترى شيئاً جاهلًا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب، وبما غرم للمالك عوضاً عمّا لا نفع له في مقابله، وكذا لو كان عالماً على الأقوى في الثمن خاصّة.
(مسألة ١٢٠٧): إذا تعاقبت الأيدي الغاصبة على عين ثمّ تلفت، ضمن الجميع، فاللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى كلّ واحد منهم، وإلى أكثر من واحد بالتوزيع، متساوياً أو متفاوتاً. هذا حكم المالك معهم.
وأمّا حكم بعضهم من بعض فقرار الضمان على الأخير الذي تلفت العين عنده، فيرجع الباقي عليه لو غرموا ولا يرجع هو عليهم، كما إنّ لكلّ منهم الرجوع على تاليه إلى أن ينتهي إلى الأخير.
(مسألة ١٢٠٨): لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ منهما منفرداً عن القيمة مجتمعاً- كمصراعي الباب والخفّين- فتلف أحدهما، ضمن قيمة التالف مجتمعاً، وردّ الآخر مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، وكذا حكم التفصيل لو غصب أحدهما فقط وتلف عنده.
(مسألة ١٢٠٩): لو زاد بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة- كأن تكون أثراً