منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - فصل في أولياء العقد
فإن الصبي إذا طلق قبل إدراكه تعزل عنه امرأته وينتظر بها إلى أن يدرك فيقر الطلاق أو ينكره.
(مسألة ١٣٨٧): إذا رد أحد الطرفين أو كلاهما عقد الفضولي لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أم كان اصيلًا أم لا، وصار العقد كأن لم يكن فتحل أم المعقود عليها وبنتها كما تحل المعقود عليها على الأب والابن، نعم بين الرد وعدم الإجازة فرق في بعض الصور كما يظهر من المسألة السابقة.
(مسألة ١٣٨٨): إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون إطلاعها وتزوجت هي رجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبقى محل لإجازة الأول وكذا لو زوج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطلاعه وتزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم.
(مسألة ١٣٨٩): لو وكلت المرأة أو أذنت لرجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل فإن سبق أحدهما صح ولغي الآخر، وإن تقارنا بطل كل منهما وإن لم يعلم الحال فإن علم بتاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما مع احتمال تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، وإن علم بسبق أحدهما إجمالًا فإن أمكن الفحص يصبر حتى يتبين الحال وهذا جار في كل صور الشك، وإلا فيقرع بينهما ويحكم بزوجية من وقعت عليه القرعة، وإن كان الأولى أن يطلقاها أو يطلق أحدهما ثم يجدد الآخر النكاح، وهذا النمط من الاحتياط مقدم على القرعة إذا رضي الرجلان بذلك، وهذا الحكم في الشقوق السابقة مطرد في تزويج الوكيلين عن الرجل بامرأتين لا يجمع بينهما، أو فرض تزويج المرأة أو الرجل نفسه وتزويج وكيلهما بآخر لا يجمع بين التزويجين.
(مسألة ١٣٩٠): في الصور السابقة لو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما سبق