منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٧ - في الشروط المذكورة في عقد النكاح
في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة ١٥٤٨): يجوز اشتراط- أي أمر سائغ- في ضمن عقد النكاح، ويجب الوفاء على المشروط عليه كما في بقية العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار للمشروط ل- ه وإن أثم المشروط عليه، نعم يستثنى من ذلك ما مرّ من الشروط بوجود صفة في أحد الزوجين ككون الزوجة باكرة أو الزوج هاشمياً ونحو ذلك فتبين خلافه، حيث يوجب الخيار على التفصيل المتقدم.
(مسألة ١٥٤٩): إذا اشترط ما يخالف الشرع كأن اشترطت المرأة أن يكون أمر الطلاق والجماع بيدها أو أن لا يعطي لضرتها حقها من النفقة أو القسم ونحو ذلك بطل الشرط وصح العقد والمهر، نعم لو كان الشرط يخالف ما يقتضيه ذاتياً كأن تشترط المتمتع بها أن لا يستمتع بها مطلقاً بطل الشرط وتوقفت صحة العقد على الرضا بقاءاً.
(مسألة ١٥٥٠): لا يصح اشتراط الخيار في عقد النكاح الدائم ولا المنقطع فلو شرط بطل وصح العقد.
(مسألة ١٥٥١): إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو أن لا يفتضها لزم الشرط سواء كان دائماً أو منقطعاً، ويحرم عليه الوطء من حيث مخالفة الشرط فلا يكون زنا، ولو أذنت بعد ذلك جاز.
(مسألة ١٥٥٢): إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معين أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.
(مسألة ١٥٥٣): يصح وينفذ من الشروط ما ذكر في متن العقد دون الشروط الخاصة المتباني عليها عند المتعاقدين وإن صرح بها في المقاولة قبل العقد.