منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٢ - فصل في أحكام الولادة وما يلحق بها
فصل: في أحكام الولادة وما يلحق بها
(مسألة ١٥٩٦): يجب تفرد النساء بشؤون المرأة عند ولادتها دون الرجال بل اللازم الاقتصار في تعدادهن على مقدار الحاجة، ويسوغ مع الحاجة والاضطرار مباشرة الرجال.
(مسألة ١٥٩٧): يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليهالسلام، وتسميته بالأسماء الحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، وأصدق الأسماء ما سمي بالعبودية للّه جل شأنه كعبد اللّه وعبد الرحيم وعبد الرزاق ونحوها وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام، وأفضلها اسم محمّد صلىالله عليهوآله، وعنه صلىالله عليهوآله: «من ولد ل- ه أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني»، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّداً، وكذا التسمية ب- (يس) ويكره التسمية بأسماء أعداء الأئمة صلوات اللّه عليهم، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويكره أن يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.
(مسألة ١٥٩٨): تستحب الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، والأخرى عند الختان، ولا ينحصر وقت الأولى بيوم الولادة فلا بأس بتأخيرها أياماً، وتتأدى السنتان بقصدهما بوليمة يوم الختان.
(مسألة ١٥٩٩): يجب ختان الذكور وقد عدّ من الضروريات، ويستحب إيقاعه