منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٦ - فصل في العِدد
(مسألة ١٧١٢): لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج أو سبق الطلاق ذلك كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق بالأقراء والشهور وبمقارنة زمن الحمل وإن كان الأحوط استئنافها بعد الوضع.
(مسألة ١٧١٣): إذا ادعت المطلقة الحمل أو الوضع فانقضت عدتها وأنكر الزوج أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي يقدم قولها في جميع الصور بيمينها، ومع إمكان تحري واقع الحال بالفحص الحديث فهو مقدم على قولها.
(مسألة ١٧١٤): لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر فإن اتفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع فالقول قولها بيمينها وإن اتفقا في زمان الوضع واختلفا في زمان الطلاق فالقول قول من يدعي بقاء العدة، وكذلك إن اختلفا في كلا الزمانين.
(مسألة ١٧١٥): المراد بالقرؤ والقرئين الطهر والطهرين، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلًا، فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهر آخر تام بين حيضتين في الأمة انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني. ولو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق وفي الاكتفاء بالطهر الذي وقعت فيه الصيغة من العدة وجه وإن كان الأحوط إعادة صيغة الطلاق في أثناء طهر لاحق.
(مسألة ١٧١٦): بناءاً على كفاية مسمى الطهر في ا لطهر الأول ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ستة وعشرون يوماً ولحظتان- بإن كان طهرها الأول لحظة